الموسوعة الحديثية


- عن عائِشةَ قالت: إذا أرَدتَ الطَّوافَ بالبَيتِ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ أوِ العَصرِ فطُفْ وأخِّرِ الصَّلاةَ حتى تَغيبَ الشَّمسُ، أو حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وصَلِّ لِكُلِّ أُسبوعٍ رَكعَتَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عطاء | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 3/178
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (13424) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حج - صلاة ركعتين بعد الطواف صلاة - تأخير الصلاة حج - مناسك الحج صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة العصر
|أصول الحديث