الموسوعة الحديثية


- شهدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم حين جيء بالقاتلِ يقودُه وليُّ المقتولِ في نِسعةٍ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم لوليِّ المقتولِ: أتعفو؟. قال: لا. قال: أتأخذُ الديةَ. قال: لا. قال: فتقتُلُه. قال: نعم. قال : اذهب به. فلما ذهب به فولَّى من عندِه دعاه، فقال له: أتعفو قال: لا. قال : أتأخذُ الديةَ. قال: لا. قال : فتقتُلُه. قال: نعم. قال: اذهب به. فقال رسولُ اللهِ عند ذلك: أما إنك إن عفوت عنه يَبوءُ بإثمِه وإثمِ صاحبِك فعفا عنه وتركَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4738
التخريج : أخرجه النسائي (4724) بلفظه مطولًا، وأبو داود (4499)، والدارمي (2359) كلاهما باختلاف يسير مطولًا، وأصله في مسلم (1680) دون ذكر ((الدية))
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه