الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنه قال : لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ إلَّا التي فُرِضَ لها ولم يُدخلْ بها فحسبُها نصفُ المهرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده كالشمس
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/207
التصنيف الموضوعي: طلاق - متعة الطلاق طلاق - نفقة المطلقة
| شرح حديث مشابه