الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعَل في الحائضِ نصابَ دينارٍ فإن أصابها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ كلُّ ذلك عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/159
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (1264)، والطبراني (11/402) (12134)، والبيهقي (1578) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - بدء الحيض حيض - مباشرة الحائض غسل - غسل الحائض والنفساء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (1/ 328 ت الأعظمي)
: ‌1264 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد، وابن جريج، قالا: أخبرنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها، فلم تغتسل فنصف دينار كل ذلك. عن النبي صلى الله عليه وسلم.

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (11/ 402)
12134- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا محمد بن راشد ، وابن جريج ، قالا : أنا عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فبنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 316)
1578- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الأسود أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبى أمية عبد الكريم البصرى عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أتى أحدكم امرأته فى الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار . كذا فى رواية ابن جريج.