الموسوعة الحديثية


- أخبَرَ رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه أتى امرأتَه وهي حائضٌ، فأمَرَه أنْ يُعتِقَ نَسَمَةً، قال ابنُ عبَّاسٍ: وقيمةُ النَّسَمةِ يومئذٍ دينارٌ.

الصحيح البديل:


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال : إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 265
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه