الموسوعة الحديثية


- كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغتَسِلُ مِن أربَعٍ: مِن الجَنابةِ، ويَومَ الجُمُعةِ، ومِن الحِجامةِ، ومِن غُسلِ المَيِّتِ.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به، وله شاهد
الراوي : عائشة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 86/31
التخريج : أخرجه أبو داود (348)، وأحمد (25190)، وابن خزيمة (256) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غسل - الغسل من الحجامة غسل - غسل الجمعة غسل - غسل الجنابة جنائز وموت - غسل الميت غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 96)
348 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا، حدثنا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت "

مسند أحمد (42/ 106)
25190 - حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت "

صحيح ابن خزيمة (1/ 126)
256 - نا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أخبرنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، وغسل الميت، والحجامة "