الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زوجِها
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث الزهري عن أنس بن مالك تفرد به عنه زمعة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 3/430
التخريج : أخرجه البزار (6350) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الحداد على الميت عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - مدة الحداد عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 376)
حدثنا محمد بن علي بن مخلد، ثنا محمد بن يونس الشامي، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها غريب من حديث الزهري عن أنس بن مالك، تفرد به عنه زمعة

مسند البزار = البحر الزخار (13/ 39)
6350- حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير، حدثنا أبو عاصم، حدثنا زمعة، عن الزهري، عن أنس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري، عن أنس إلا زمعة.