الموسوعة الحديثية


- أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ ، أو حِبَاءٍ ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النكاحِ ، فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرجلُ ابْنَتُهُ ، أو أُخْتُهُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 2229 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أبو داود (2129) واللفظ له، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955)