الموسوعة الحديثية


- أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النكاحِ، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرجلُ ابْنَتُهُ، أو أُخْتُهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 2229
التخريج : أخرجه أبو داود (2129) واللفظ له، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث