الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أتَى رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا أيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أمْ كيفَ يَفْعَلُ؟ فأنْزَلَ اللَّهُ فِيهِما ما ذُكِرَ في القُرْآنِ مِنَ التَّلاعُنِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قدْ قُضِيَ فِيكَ وفي امْرَأَتِكَ، قالَ: فَتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِنْدَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَفارَقَها فَكانَتْ سُنَّةً أنْ يُفَرَّقَ بيْنَ المُتَلاعِنَيْنِ، وكانَتْ حامِلًا فأنْكَرَ حَمْلَها، وكانَ ابنُها يُدْعَى إلَيْها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في المِيراثِ أنْ يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فَرَضَ اللَّهُ لَها.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4746
التخريج : أخرجه مسلم (1492)، وأبو داود (2245)، والنسائي (3402) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النور فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة قرآن - أسباب النزول لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه