الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَصلُحُ قِبْلتانِ في أرضٍ، وليس على مُسلِمٍ جِزْيةٌ.
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1863/4
التخريج : أخرجه أبو داود (3053) مختصراً، والترمذي (633)، وأحمد (1949) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/49) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون جزية - إخراج اليهود من جزيرة العرب جهاد - لا يترك بجزيرة العرب دينان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 171)
3053- حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم جزية))

[سنن الترمذي] (3/ 18)
633- حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية))

[مسند أحمد] (3/ 418 ط الرسالة)
1949- حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية))

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (6/ 49)
حدثنا الخضر بن احمد بن اميه ثنا الحسين بن سيار أبو علي ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية