الموسوعة الحديثية


- سئلَ جابرُ بنُ زيدٍ عنِ الصَّلاةِ ومواقيتِها فقال كان ابنُ عبَّاسٍ يقولُ وقتَ صلاةِ الصُّبحِ من طلوعِ الفجرِ ما لم يطلُع شعاعُ الشَّمسِ فمن غفلَ عنها حتَّى يطلعَ شعاعُ الشَّمسِ فلا يصلِّي حتَّى يطلعَ وتذْهبَ قرونُها فقد أدلجَ ثمَّ عرَّسَ فلم يستيقِظْ حتَّى طلعتِ الشَّمسُ أو بعضُها فلم يصلِّي حتَّى ارتفَعت وَهيَ صلاةُ الوُسطى ووقتُ صلاةِ الظُّهرِ حينَ تزولُ الشَّمسُ إلى صلاةِ العصرِ أيُّ وقتٍ ما صلَّيتَ فقد أدرَكتَ ووقتُ العصرِ ما لم تصفرِّ الشَّمسُ وَهيَ بيضاءُ نقيَّةٌ فمن غفلَ عنْها حتَّى تغيبَ فلا يصلِّيها متى تغيبُ ووقتُ صلاةِ العشاءِ إذا غابَ الشَّفَقُ ما بينَكَ وبينَ نصفِ اللَّيلِ أيُّ ساعةٍ ما صلَّيتَ فقد أدرَكتَ والوترُ من صلاةِ العشاءِ وَهيَ الَّتي تَسوَدُّ العتَمةُ إلى صلاةِ الفجرِ والتَّسليمُ في كلِّ رَكعتينِ وَكانَ ابنُ عمر يفرِّقُ بينَ الرَّكعتينِ والرَّكعةِ منَ الوترِ وابنُ عبَّاسٍ كانَ يفعلُ ذلِكَ أيضًا وغيرِهما من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ والوترُ رَكعةٌ والتَّكبيرِ في دبرِ كلِّ رَكعتينِ فإذا قمتَ فَكبِّرْ وإذا سجدتَ فَكبِّر وإذا تشَهَّدتَ فقل التَّحيَّاتُ المبارَكاتُ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ للَّهِ السَّلامُ عليْكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبرَكاتُهُ السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّهِ الصَّالحينَ أشْهدُ أن لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وأشْهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ وتحمَدُ ربِّكَ وتصلِّي على النَّبيِّ وتسلِّمُ عليهِ وتدعو لآخرتِكَ ودنياكَ فأمَّا صلاةُ التَّطوُّعُ فسلِّم في كلِّ رَكعتينِ وأمَّا صلاةُ المسافرِ فرَكعتينِ إلاَّ صلاةَ المغربِ وتصلِّي قبلَ الفريضةَ وبعدَها ما شئتَ إلاَّ بعدَ الصُّبحِ وبعدَ العصرِ ليسَ بعدَهما صلاةٌ في سفَرٍ ولاَ حضرٍ وزعمَ أبو هريرةَ أنَّهُ سافرَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ومعَ أبي بَكرٍ وعمرَ إلى مَكَّةَ فلم تزَلْ صلاتُهم رَكعتينِ في المسيرِ والمُقامِ بمَكَّةَ إلى أن رجعوا المدينةَ وقالت عائشةُ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي بمَكَّةَ رَكعتينِ فلمَّا قدِمَ المدينةَ فُرِضَت عليهِ الصَّلاةُ أربعًا وثلاثًا فصلَّى وترَكَ الرَّكعتينِ اللَّتينِ كانَ يصلِّي بمكَّةَ تمامٌ للمسافِرِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حبيب بن أبي حبيب أرجو أنه لا بأس به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/307
التخريج : أخرجه الطيالسي (2734)،والطبراني (12 / 182) (12830) مختصرا، والنسائي (625) مقتصرا علىالمرفوع في أوله.
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - الصلاة الوسطى صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - وقت صلاة الفجر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (3/ 307)
: حدثنا بن مكرم، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: كان ابن عباس يقول وقت صلاة الصبح ‌من ‌طلوع ‌الفجر ‌ما ‌لم ‌يطلع ‌شعاع ‌الشمس فمن غفل عنها حتى يطلع شعاع الشمس فلا يصلي حتى يطلع وتذهب قرونها فقد أدلج ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت وهي صلاة الوسطى ووقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر أي وقت ما صليت فقد أدركت ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وهي بيضاء نقية فمن غفل عنها حتى تغيب فلا يصليها متى تغيب ووقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق ما بينك وبين نصف الليل أي ساعة ما صليت فقد أدركت والوتر من صلاة العشاء وهي التي تسود العتمة إلى صلاة الفجر والتسليم في كل ركعتين وكان ابن عمر يفرق بين الركعتين والركعة من الوتر، وابن عباس كان يفعل ذلك أيضا وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والوتر ركعة والتكبير في دبر كل ركعتين فإذا قمت فكبر، وإذا سجدت فكبر، وإذا تشهدت فقل التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتحمد ربك وتصلي على النبي وتسلم عليه وتدعو لآخرتك ودنياك فأما صلاة التطوع فسلم في كل ركعتين وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة المغرب وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت إلا بعد الصبح، وبعد العصر ليس بعدهما صلاة في سفر، ولا حضر وزعم أبو هريرة أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر إلى مكة فلم تزل صلاتهم ركعتين في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا المدينة وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين فلما قدم المدينة فرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا فصلى وترك الركعتين اللتين كان يصلي بمكة تمام للمسافر.

[مسند أبي داود الطيالسي] (4/ 340)
: 2734 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي، قال: حدثنا عمرو بن هرم، قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن ‌عباس يقول: ‌وقت ‌صلاة ‌الصبح من طلوع الفجر إلى أن يطلع شعاع الشمس، فمن غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونها، فقد أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت

المعجم الكبير للطبراني (12/ 183)
12830 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا عمرو بن يحيى بن أبي حبيب، ثنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة، ومواقيتها , فقال: قال ابن عباس: إن صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس، ويذهب وقتها، وقد أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرس , فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها , فلم يصل حتى ارتفعت فصلى، وهي صلاة الوسطى

سنن النسائي (1/ 298)
625 - أخبرنا أبو عاصم قال: حدثنا حبان بن هلال، حدثنا حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى