الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنِّي نَذَرتُ سَفرًا، وقد كَتَبتُ وصيَّتي، فإلى أيِّ الثَّلاثةِ أدفعُها؟ إلى أبي، أم إلى أخي، أم إلى ابني؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما استَخلَف عَبدٌ في أهلِه مِن خَليفةٍ أحَبَّ إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ مِن أربَعِ رَكَعاتٍ يُصليهنَّ العَبدُ في بَيتِه إذا شَدَّ عليه ثيابَ سَفَرِه، يَقرَأُ فيهنَّ بفاتِحةِ الكِتابِ، وقُل هو اللهُ أحَدٌ، ثُمَّ يَقولُ: اللهُمَّ إنِّي افتَقَرتُ بهنَّ إلَيك، فاخلُفْني بهنَّ في أهلي ومالي، فهنَّ خَليفتُه في أهلِه ومالِه، ودَوَّر حَولَ دارِه حَتَّى يَرجِعَ إلى أهلِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لين.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : السخاوي | المصدر : الابتهاج الصفحة أو الرقم : 13
التخريج : أخرجه مكارم الأخلاق (798)، والحاكم ((تاريخ نيسابور)) (ص416) واللفظ لهما.
|أصول الحديث