الموسوعة الحديثية


- حديثُ أبي شَيخٍ الهُنائيِّ، عن معاويةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في النَّهيِ عن لُبسِ الذَّهَبِ، والحريرِ، وجُلودِ النُّمورِ، والجَمعِ بَينَ الحجِّ والعُمرةِ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه قتادةُ، وبَيهَسُ بنُ فَهدانَ، ومَطَرٌ الورَّاقُ، عن أبي شيخٍ الهُنائيِّ، عن معاويةَ. ورواه سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، وهِشامٌ الدَّسْتوائيُّ، وهمَّامُ بنُ يحيى، وحمَّادُ بنُ سَلَمةَ، ومَعمَرُ بنُ راشدٍ. حدَّث به عنه ابنُ المبارَكِ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه أصحابُ ابنِ المبارَكِ عنه عن مَعمَرٍ، عن قتادةَ. وخالفهم يحيى الحِمَّانيُّ، فرواه عن ابنِ المبارَكِ، فقال: عن شُعبةَ، عن قتادةَ. والصَّحيحُ حديثُ مَعمَرٍ. ورواه يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي شيخٍ، واختُلِفَ عنه؛ [ثمَّ حكى الخِلافَ على يحيى بنِ أبي كثيرٍ، ثمَّ قال]: واضطرب يحيى بنُ أبي كثيرٍ فيه. والقولُ عِندَنا قولُ قتادةَ، وبَيْهَسِ بنِ فَهدانَ. واللهُ أعلَمُ.
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1225
التصنيف الموضوعي: حج - التمتع بالحج زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - جلود النمور والسباع
| شرح حديث مشابه