الموسوعة الحديثية


- أنَّ العَبدَ لا يُقادُ منَ العَبدِ في الجِراحِ العَمْدِ، ولا في الخَطأِ، فعَقْلُ المَجروحِ على قَدرِ ثَمَنِه على أهلِ الجارِحِ، حتى يُخَيَّرَ مَوْلى الجارِحِ، فإنْ شاءَ فَدى عبدَه، وإنْ شاءَ سلَّمَه برُمَّتِه .
خلاصة حكم المحدث :  [رجاله ثقات]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 15/125
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (15/ 125)، وعلي بن الجعد في ((مسند ابن الجعد)) (2690)، واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (27245)، وابن المنذر في ((الأوسط)) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (15/ 125)
: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثنا زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: " أن العبد لا يقاد من العبد في الجراح العمد، ولا في الخطأ، فعقل المجروح على قدر ثمنه على أهل الجارح، حتى يخير مولى الجارح، ‌فإن ‌شاء ‌فدى ‌عبده، ‌وإن ‌شاء ‌سلمه ‌برمته " فذكر ذلك الحكم عن إبراهيم، والشعبي، عن عبد الله بن مسعود. وذلك أنه جعله مالا،

مسند ابن الجعد (ص394)
: 2690 - حدثنا علي، أنا زهير، عن الحسن بن الحر، نا الحكم، أن العبد، لا يقاد من العبد في جروح عمد، ولا خطأ إلا في قتل عمد، فإن كان جراح عمدا وخطأ، فعلى المجروح في قدر ثمنه على أهل الجارح، فإن كان عقل يبلغ ثمن الجارح خير سيد الجارح، ‌فإن ‌شاء ‌فدى ‌عبده، ‌وإن ‌شاء ‌سلمه ‌برمته يذكر ذلك الحكم عن إبراهيم، والشعبي، عن عبد الله، وذلك، أن ابن مسعود، جعله مالا

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 389 ت الحوت)
: 27245 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم، عن إبراهيم، والشعبي، عن عبد الله بن مسعود: ‌أن ‌العبد ‌لا ‌يقاد ‌من ‌العبد ‌في ‌جراحة ‌عمد، ولا خطأ إلا في قتل عمد

[الأوسط لابن المنذر] (13/ 62)
: 9321 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم، عن إبراهيم والشعبي، عن عبد الله بن مسعود، ‌أن ‌العبد ‌لا ‌يقاد ‌من ‌العبد ‌في ‌جراحة ‌عمد ولا خطأ، إلا في قتل عمد.