الموسوعة الحديثية


- سُئلَ جابرُ بنُ زيدٍ هل يغتسلُ الرَّجلُ والمرأةُ من إناءٍ واحدٍ وأحدُهما يفضلُ وضوءَ الآخرِ فقالَ نعم لا بأسَ بذلِكَ ليسَ على الماءِ جنابةٌ ولَكنَّهُ طَهورٌ منَ الجنابةِ وقد قالَ عِكرَمةُ أفتى ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَ ذلِكَ وأخبرَتْ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهما اغتسلا جميعًا من إناءٍ واحدٍ من جنابةٍ وتوضَّآ جميعًا للصَّلاةِ وأحدُهما يُفضِلُ غسلَ الآخَرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حبيب بن أبي حبيب أرجو أنه لا بأس به
الراوي : عمرو بن هرم | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/309
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 309)
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة غسل - غسل الجنابة غسل - غسل الرجل مع امرأته علم - حسن السؤال ونصح العالم غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث