الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكُرومِهم فعامل عمرُ الناسَ إن هم جاؤوا بالبقرِ والحديدِ مِن عندِهم فلهم الثُّلثانِ ولعمرَ الثُّلثُ وإن جاء عمرُ بالبَذرِ من عندِه فله الشَّطرُ وعامَلَهم في النَّخلِ على أنَّ لهمُ الخُمسَ وله الباقي وعامَلَهم في الكَرْمِ على أنَّ لهم الثُّلثُ وله الثلثانِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/303
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (38171) واللفظ له، وأبو داود (3033)، والبيهقي (18792) بنحوه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - الأمر بإخراج غير المسلمين من المدينة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مغازي - إخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب مغازي - إخراج اليهود من المدينة جزية - إخراج اليهود من جزيرة العرب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث