الموسوعة الحديثية


- قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له»
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير قوي
الراوي : مجاهد | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 14762
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - تخيير الزوجة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - عشرة النساء