الموسوعة الحديثية


- عن نافعٍ أنَّ عبدَ اللَّهِ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فقالَ عمرُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ عبدَ اللَّهِ طلَّقَ امرأتَهُ النَّوارَ فأمرَهُ أن يراجعَها
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الشيخين
الراوي : الليث بن سعد | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/259
التخريج : أخرجه البخاري (5332)، ومسلم (1471)، مطولا باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 58)
5332- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع ((أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره)) وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا

[صحيح مسلم] (2/ 1095 )
((7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق))