الموسوعة الحديثية


- مَن أفلسَ أو مات، فوجدَ رجلٌ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به

الصحيح البديل:


- إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.

- إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بعَيْنِهِ، فَهو أحَقُّ بهِ. [وفي رواية]: فَهو أحَقُّ به مِنَ الغُرَماءِ.

- مَن أدْرَكَ مالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قدْ أفْلَسَ، أوْ إنْسانٍ قدْ أفْلَسَ، فَهو أحَقُّ به مِن غيرِهِ. [وفي رواية]: وقالَ ابنُ رُمْحٍ مِن بَيْنِهِمْ في رِوايَتِهِ: أيُّما امْرِئٍ فُلِّسَ.

- مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ.