الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرضًا من يَهودِ بَني حارِثَةَ يُقالُ لها: ثَمْغٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أصَبتُ مالًا نَفيسًا، أُريدُ أنْ أتَصدَّقَ به، قال: فجَعَلها صَدَقةً لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، يَليها ذَوو الرَّأْيِ من آلِ عُمَرَ، فما عَفا من ثَمَرتِها جُعِلَ في سَبيلِ اللهِ تَعالى، وابنِ السَّبيلِ، وفي الرِّقابِ، والفُقَراءِ، ولِذي القُرْبَى، والضَّيْفِ، وليس على مَن وَليَها جُناحٌ أنْ يَأكُلَ بالمَعْروفِ، أو يُؤكِلَ صَديقًا غيرَ مُتموِّلٍ منه مالًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6078
التخريج : أخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878)، والنسائي (3600)، وابن ماجه (2396) بنحوه، وأحمد (6078) واللفظ له
|أصول الحديث