الموسوعة الحديثية


- عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قال: قيلَ يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ، وتُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، وقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللَّهَ لمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجمَلوه ثُمَّ باعوه
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 19367
التخريج : -