الموسوعة الحديثية


- عن رباحٍ قال: زوَّجَني أهْلي أمَةً لهم رُوميَّةً، فوقَعتُ عليها فولَدَتْ لي غلامًا أسْودَ مِثلي، فسمَّيتُه عبدَ اللهِ، ثمَّ وقَعتُ عليها فولَدتْ لي غلامًا أسْودَ مِثلِي فسمَّيتُه عبيدَ اللهِ، ثمَّ طَبِنَ لها غلامٌ لأهلي رُوميٌّ يُقالُ له: يُوحَنَّسُ، فراطَنَها بلِسانِه، قال: فولَدتْ غلامًا كأنَّه وَزَغَةٌ مِن الوِزْغَانِ، فقلتُ لها: ما هذا؟! قالتْ: هو لِيُوحَنَّسَ، قال: فرُفِعْنا إلى أميرِ المؤمنينَ عثمانَ رضِي اللهُ عنه -قال مهديٌّ: أحسَبُه قال: سألَهُما فاعترَفا- فقال: أتَرضَيانِ أنْ أقضيَ بينَكما بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى أنَّ الولدَ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرَ . قال مهديٌّ: وأحسَبُه قال: جلَدَها وجلَدَه، وكانا مملوكينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 416
التخريج : أخرجه أبو داود (2275)، وأحمد (416) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك رضاع - الولد للفراش حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث