الموسوعة الحديثية


- مَن كان له شِقْصٌ في مَـمْلوكٍ فأعتَقَ نِصْفَه؛ فعليه خَلاصُه إنْ كان له مالٌ، فإنْ لَـمْ يَكُنْ له مالٌ استُسْعِيَ العَبْدُ في ثَـمَنِ رَقَبَتِه، غَيْرَ مَشْقوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7468
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث