الموسوعة الحديثية


- مَن ضرَب مملوكَه حدًّا لَمْ يَأْتِه فكفَّارتُه عِتْقُه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن نعيم المجمر وسالم إلا عبد العزيز بن عبيد الله تفرد به إسماعيل بن عياش
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/30
التخريج : أخرجه مسلم (1657)، وأبو داود (5168)، وأحمد (5051) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - إقامة الحد على المماليك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (5/ 30)
4587 - حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن عمار قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن نعيم المجمر، وسالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب مملوكه حدا لم يأته، فكفارته عتقه لم يرو هذا الحديث عن نعيم المجمر وسالم إلا عبد العزيز بن عبيد الله، تفرد به: إسماعيل بن عياش "

[صحيح مسلم] (3/ 1279)
30 - (1657) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن فراس، قال: سمعت ذكوان، يحدث عن زاذان، أن ابن عمر، دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا، قال: فأنت عتيق، قال: ثم أخذ شيئا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه

سنن أبي داود (4/ 342)
5168 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

[مسند أحمد] (9/ 82)
5051 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن فراس، سمعت ذكوان، يحدث عن زاذان، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه