الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ: أنَّها إذا نكَحتْ بعد العِدَّةِ، فجاء زوجُها، يُخيَّرُ زوجُها بين صداقِها وبين المرأةِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات.
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 314
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق عدة - عدة زوجة المفقود عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
| شرح حديث مشابه