الموسوعة الحديثية


- نهى أنْ يُنبَذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10667
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (5587)، وأخرجه موصولاً مسلم (1993)، والنسائي (5589)، وابن ماجه (3401) مطولاً، وأبو داود (3693) بنحوه مطولاً، وأحمد (10667) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 106)
((وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير)) [صحيح البخاري] (7/ 106) - وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت))

[صحيح مسلم] (3/ 1578 )
((33- (‌1993) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. أخبرنا نوح بن قيس. حدثنا ابن عون عن محمد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير- والحنتم المزادة المجبوبة- ولكن اشرب في سقائك وأوكه))).

[سنن النسائي] (8/ 540)
((‌5589- أخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل، عن محمد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وكل مسكر حرام)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1127 )
‌3401- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في النقير، والمزفت، والدباء، والحنتمة)) وقال: ((كل مسكر حرام))

[مسند أحمد] (16/ 390 ط الرسالة)
((‌10667- حدثنا روح، حدثنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت)).