الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لم يَقسِم لبَني عبدِ شَمسٍ، ولا لبَني نوفلٍ منَ الخمُسِ شيئًا، كما قسمَ لبَني هاشمٍ، وبَني المطَّلب قالَ: وَكانَ أبو بَكْرٍ يقسمُ الخمسَ نحوَ قَسمِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، غيرَ أنَّهُ لم يَكُن يُعطي قُربى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، كما كانَ يُعطيهِم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، وَكانَ عُمرُ يعطيهِم، ومَن كانَ بعدَهُ منهم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2979
التخريج : أخرجه أبو داود (2979) واللفظ له، وأحمد (16768) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (3140) دون ذكر تقسيم أبي بكر للخمس
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس غنائم - سهم ذوي القربى غنائم - مصرف الفيء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه