الموسوعة الحديثية


- إذا زنَتِ الأَمَةُ فاجْلدُوها [فإِنْ زنَتْ فاجلِدوها، فإِنْ زنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بِضَفيرٍ]
خلاصة حكم المحدث : [منكر الإسناد]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : المعلمي | المصدر : تراجم منتخبة من التهذيب الصفحة أو الرقم : 14/131
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2566)، وأحمد (24361)، والنسائي في ((الكبرى)) (7224) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 857)
2566 - حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم، حدثه أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير والضفير: الحبل

[مسند أحمد] (40/ 421)
24361 - حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه، أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل

السنن الكبرى للنسائي (6/ 457)
7224 - أخبرني الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، قال: أخبرني شعيب، عن أبيه، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم، حدثه أن عروة بن الزبير، حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن، حدثته أن عائشة، حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل