الموسوعة الحديثية


- فيجوزُ الرجلُ كالطرفِ وكالسهمِ وكالطائرِ السريعِ وكالفرسِ الجوادِ المضمَّرِ ويجوزُ الرجلُ يعدو عدْوًا ويمشي مشيًا حتى يكونَ آخرَ من ينجو يحبُو
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن شقيق | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 11/461
التخريج : أخرجه ابن المبارك في ((الزهد-زوائد نعيم)) (408) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إيمان - تفاضل أهل الإيمان قيامة - الصراط آداب عامة - ضرب الأمثال إيمان - اليوم الآخر قيامة - أهوال يوم القيامة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الزهد والرقائق لابن المبارك ت الأعظمي (2/ 122)
408- حدثنا ابن المبارك, قال: أخبرنا عوف، عن عبد الله بن شقيق العقيلي, قال: يجوز الناس يوم القيامة الصراط على قدر إيمانهم وأعمالهم، فيجوز الرجل كالطرفة في السرعة، وكالسهم المرمي، وكالطائر السريع الطيران، وكالفرس الجواد المضمر، ويجوز الرجل يعدو عدوا، والرجل يمشي مشيا، حتى يكون آخر من يجوز يحبو حبوا.