الموسوعة الحديثية


- «لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ»
خلاصة حكم المحدث : [قوله] «ولا ثوب عصب»، وليس بمحفوظ
الراوي : أم عطية الأنصارية | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 15339
التخريج : -