الموسوعة الحديثية


- قال: سعيد بن المسيب: لا يَصلحُ الزَّرعَ غيرُ ثلاثٍ أرضٍ يملِكُها رقبتَها أو منحةٍ أو أرضٍ بيضاءَ يستأجرُها بذَهَبٍ أو فضَّةٍ
خلاصة حكم المحدث : روى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله
الراوي : طارق [بن عبد الرحمن البجلي] | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3892
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال مزارعة - إذا لم يشترط السنين في المزارعة