الموسوعة الحديثية


- ولا مَنَع قومٌ قطُّ الزكاةَ إلا حبَس اللهُ – تعالَى – عنهم ( المطَرَ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 1/375
التخريج : أخرجه البزار (4463)، والحاكم (2577)، والبيهقي (6625) مطولاً باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - عقوبات الذنوب زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - منع الزكاة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 333)
: ‌4463- حدثنا رجاء بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله علي وسلم: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن بريدة، ولا نعلم له طريقا عن بريدة إلا هذا الطريق.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 136)
: ‌2577 - أخبرناه أبو جعفر محمد بن الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط، إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط، إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة، إلا حبس الله عنهم القطر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (3/ 346)
6625- أخبرنا أبو على : الحسين بن محمد الروذبارى أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسى أخبرنا أبو حاتم الرازى حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ، وما ظهرت فاحشة فى قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت ، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر . كذا رواه بشير بن المهاجر.