الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لا أثبته
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : اختلاف الحديث الصفحة أو الرقم : 10/285
التخريج : أخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711)
التصنيف الموضوعي: شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 35)
4552- حدثنا نصر بن علي بن نصر: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: ((أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه))

[صحيح مسلم] (3/ 1336 )
1- (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه)