الموسوعة الحديثية


- سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ، فقال لي: أتَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعم، قال: طَلَّقتُ امرَأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَدَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى السُّنَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أبو الزبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3902
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- طَلَّقْتُ امْرَأَتي وَهْيَ حَائِضٌ فأتَى عُمَرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَهُ فَقالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا. قُلتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قالَ فَمَهْ.[وفي رواية]: بهذا الإسْنَادِ غيرَ أنَّ في حَديثِهِما لِيَرْجِعْهَا وفي حَديثِهِمَا، قالَ: قُلتُ له أَتَحْتَسِبُ بهَا قالَ فَمَهْ.