الموسوعة الحديثية


- أنَّ أعرابيًّا أتى ابنَ عبَّاسٍ فقالَ : إنِّي جعَلتُ امرأتي حرامًا قالَ ليسَتْ عليكَ بِحرامٍ قالَ أرأيتَ قولَ اللَّهِ تعالى : كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ الآيةَ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ إنَّ إسرائيلَ كانَ بِه عِرقُ النَّساءِ فجَعلَ علَى نفسِهِ إن شفاهُ اللَّهُ أن لا يأكُلَ العُروقَ من كلِّ شيءٍ، وليسَت بحرامٍ يعني علَى هذهِ الأمَّةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : يوسف بن ماهك المكي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/281
التخريج : أخرجه البيهقي (15162) بلفظه، والطبري في ((جامع البيان)) (5/ 582) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أنبياء - يعقوب تفسير آيات - سورة آل عمران طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام أطعمة - ما يحل من الأطعمة طب - عرق النسا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه