الموسوعة الحديثية


- خطَبَ ابنُ عبَّاسٍ النَّاسَ في آخِرِ رَمضانَ، فقال: يا أَهلَ البَصرَةِ، أَدُّوا زَكاةَ صَومِكم، قال: فجعَلَ النَّاسُ يَنظُرُ بَعضُهم إلى بَعضٍ، فقال: مَن هاهنا مِن أَهلِ المَدينَةِ؟ قوموا فعَلِّموا إخوانَكم؛ فإنَّهم لا يَعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فرَضَ صَدَقةَ رَمضانَ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى.

الصحيح البديل:


- عنْ أبي هريرةَ في زكاةِ الفطرِ على كلِ حرٍ وعبدٍ ذكرٍ أو أنثى صغيرٍ أو كبيرٍ فقيرٍ أو غني صاعٌ من تمرٍ أو نصفُ صاعٍ من قمحٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا أما المرفوع فلا
الراوي : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 14/151
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه