الموسوعة الحديثية


- قولُ عمرَ أوْ كان الحبَلُ أو الاعترافُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2364
التخريج : أخرجه البخاري (6829) ومسلم (1691) مطولا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 168)
6829- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: ((لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف قال سفيان: كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده)).

[صحيح مسلم] (3/ 1317 )
((15- (‌1691) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف)) (((1691)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، بهذا الإسناد))