الموسوعة الحديثية


- مَنْ أعتَقَ عبْدًا ولَهُ مالٌ، فمالُ العبدِ لَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ السيدُ مالَهُ، فيكونُ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6054
التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه