الموسوعة الحديثية


- فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ.  
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ابن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 371/17
التخريج : أخرجه البخاري (1503)، والنسائي (2504)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3426) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (2/ 130)
1503 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

سنن النسائي (5/ 48)
2504 - أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسمعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

شرح مشكل الآثار (9/ 45)
3426 - وحدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن البصري قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر , عن عمر بن نافع , عن أبيه , عن عبد الله بن عمر , قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "