الموسوعة الحديثية


- الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ سَواءٌ بسَواءٍ، مَن زادَ أو ازْدادَ فقد أرْبى ، الآخِذُ والمُعْطي فيه سَواءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11466
التخريج : أخرجه مسلم (1584) باختلاف يسير، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أصله في صحيح البخاري (2177)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ذم الربا وآكله وموكله ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1211 )
: 82 - (1584) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. ‌مثلا ‌بمثل. ‌يدا ‌بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء).

[صحيح مسلم] (3/ 1211 )
: (1584) - حدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان الربعي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل). فذكر بمثله.

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.