الموسوعة الحديثية


- لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في حَجَفَةٍ وقوِّمَت يومئذٍ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا، أو عشرةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أم أيمن | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/576
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق