الموسوعة الحديثية


- فذَكَرَه [ماتَت شاةٌ لسَودةَ بنتِ زَمعةَ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، ماتَت فُلانةُ -يَعني الشَّاةَ- فقال: فلَولا أخَذتُم مَسكَها فقالت: نَأخُذُ مَسكَ شاةٍ قد ماتَت! فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {قُل لا أجِدُ فيما أوحيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا على طاعِمٍ يَطعَمُه إلَّا أن يَكونَ مَيتةً أو دَمًا مَسفوحًا أو لَحمَ خِنزيرٍ}؛ فإنَّكُم لا تَطعَمونَه، أن تَدبُغوه فتَنتَفِعوا به، فأرسَلَت إلَيها، فسَلَخَت مَسكَها، فدَبَغَتْه، فأخَذَت منه قِربةً حَتَّى تَخَرَّقَت عِندَها]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سودة بنت زمعة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3027
التخريج : -