الموسوعة الحديثية


- ما يلبسُ المحرمُ من الثيابِ وقال سفيانُ مرةً : ما يترُكُ المحرمُ من الثيابِ فقال : لا يلبسُ القميصَ ولا البرنسَ ولا السراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّه الورَسُ ولا الزعفرانُ ولا الخفينِ إلا لمن لا يجدُ نعلينِ فمن لم يجدِ النعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ وليقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/246
التخريج : أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر حج - الطواف في الخف والنعل حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه