الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ كان يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ، ولا ترِثُ مِنْ ديةِ زوجِها شيئًا، حتى كتَب إليهِ الضحاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ مِنْ دِيَةِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : قوله: حتى كتب إليه الضحاك، خطأ ووهم
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعف هذا اللفظ: (حتى كتب إليه الضحاك)
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 7/136
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) بلفظه، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث