الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ كان يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ، ولا ترِثُ مِنْ ديةِ زوجِها شيئًا ، حتى كتَب إليهِ الضحاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ مِنْ دِيَةِ زوجِها
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 7/136 | خلاصة حكم المحدث : قوله: حتى كتب إليه الضحاك، خطأ ووهم | أحاديث مشابهة