الموسوعة الحديثية


- أنَّ شاةً لمولاةِ مَيمونةَ مرَّ بِها - يعني النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قد أُعْطيَتها منَ الصَّدقةِ ميتةً، فقالَ: هلَّا أخَذوا إِهابَها فدبَغوهُ، فانتفَعوا بِهِ ؟، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّها مَيتةٌ، قالَ: إنَّما حُرِّمَ أَكْلُها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2924
التخريج : أخرجه أبو داود (4120)، والنسائي (4234)، وابن أبي شيبة (24773)، والحميدي (317)، والأوسط في ((ابن المنذر)) (831) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 65 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4120 - حدثنا مسدد، ووهب بن بيان، وعثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال مسدد، ووهب، عن ‌ميمونة، قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة، فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا ‌دبغتم ‌إهابها واستنفعتم به قالوا : يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها

[سنن النسائي] (7/ 171)
: 4234 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ‌ملقاة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم الله عز وجل أكلها.

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 162 ت الحوت)
: 24773 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ‌ميمونة، أن شاة لمولاة ‌ميمونة مر بها قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال: هلا أخذوا ‌إهابها فدبغوه، فانتفعوا به، قالوا: يا رسول الله: إنها ميتة؟ قال: إنما حرم ‌أكلها

[مسند الحميدي] (1/ 318)
: 317 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ‌ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة ‌ميمونة قد أعطيتها من الصدقة ميتة فقال: ما على أهل هذه لو أخذوا ‌إهابها فدبغوه، فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله: إنها ميتة، فقال: إنما حرم ‌أكلها فقيل لسفيان: فإن معمرا لا يقول فيه فدبغوه ويقول: كان الزهري ينكر الدباغ، فقال سفيان: لكني قد حفظته، وإنما أردنا منه هذه الكلمة التي لم يقلها غيره إنما حرم ‌أكلها وكان سفيان ربما لم يذكر فيه ‌ميمونة فإذا وقف عليه قال فيه ‌ميمونة

[الأوسط لابن المنذر] (2/ 388)
: 831 - حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ‌ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها". قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن معمرا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدباغ، فقال سفيان: لكني قد حفظته أنا، وإنما أردنا منه هذه الكلمة، ولم يقلها غيره: إنما حرم أكلها.