الموسوعة الحديثية


- كُنَّا مَقْدَمَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا حُضِر مِنَّا المَيِّتُ آذَنَّا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فحَضَره واستَغفَرَ له، حتَّى إذا قُبِضَ انصَرَف النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومَن معه حتَّى يُدفَنَ، ورُبَّما طالَ حَبسُ ذلكَ على نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا خَشِينا مَشقَّةَ ذلكَ عليه قالَ بَعضُ القَومِ لبَعضٍ: لو كُنَّا لا نُؤذِنُ النَّبيَّ بأحَدٍ حتَّى يُقبَضَ، فإذا قُبِضَ آذَنَّاهُ! فلم يَكُن عليه في ذلكَ مَشقَّةٌ ولا حَبسٌ، ففَعَلْنا ذلكَ، وكُنَّا نُؤذِنُه بالمَيِّتِ بعدَ أن يَموتَ، فيَأتِيه فيُصَلِّي عليه، فرُبَّما انصَرَف، ورُبَّما مَكَث حتَّى يُدفَنَ المَيِّتُ، فكُنَّا على ذلكَ حِينًا، ثمَّ قلنا: لو لم يَشخَصِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وحَمَلْنا جَنازَتَنا إليه حتَّى يُصَلِّيَ عليه عِندَ بَيتِه لَكان ذلكَ أرفَقَ به، ففَعَلْنا فكان ذلكَ الأمرُ إلى اليَومِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 1367
التخريج : أخرجه ابن حبان (3006)، والبيهقي (7261) كلاهما مطولا بلفظ مقارب، وأحمد (11628) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الإذن بالجنازة صلاة الجنازة - فضل الصلاة على الجنازة مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جنائز وموت - تقديم الإمام في الصلاة على الجنازة مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
|أصول الحديث