الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ، ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضا
الراوي : - | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/272
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - تزويج الزناة نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما