الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ إن أُمي عرضَتْ عليَّ قرابةً لها أن أتزوجَها، فقلْتُ : إن تزوَّجتُها فهي طالقٌ ثلاثًا، فقال : هل كان قبلَ ذلك من ملكٍ، قال : لا، قال : لا بأسَ تزوجْها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : آباء زيد بن علي بن الحسين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 4/1253
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - لا طلاق قبل النكاح
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- ليس على رَجُلٍ طلاقٌ فيما لا يملِكُ، ولا عَتاقٌ فيما لا يملِكُ، ولا بَيعٌ فيما لا يملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6769
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه