الموسوعة الحديثية


- ليس للمرأةِ أن تنطلقَ للحجِّ إلا بإذنِ زوجِها، ولا يحل للمرأةِ أن تسافرَ ثلاثَ ليالٍ إلا ومعها ذو محرمٍ تحرمُ عليهِ

الصحيح البديل:


- لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثًا، إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ. [وفي رواية]: وَقالَ ابنُ نُمَيْرٍ في رِوَايَتِهِ: عن أَبِيهِ: ثَلَاثَةً إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ.

- يا نِساءَ المُسلِماتِ -ثلاثَ مَرَّاتٍ- لا تَحقِرَنَّ جارةٌ لجارَتِها، ولو فِرسِنَ شاةٍ، ولا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ ورسولِه واليومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مَسيرةَ يَومٍ واحِدٍ ليس معها ذو مَحرَمٍ.