الموسوعة الحديثية


- طلَّق رُكَانةُ بنُ عبدِ يزيدَ أخو بني المُطَّلِبِ امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحدٍ، فحزِنَ عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأَلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيفَ طلَّقْتَها؟ قال: طلَّقْتُها ثلاثًا، قال: فقال: في مجلِسٍ واحدٍ؟ قال: نعَمْ، قال: فإنَّما تلكَ واحدةٌ فارْجِعْها إنْ شِئتَ، قال: فرجَعَها فكان ابنُ عبَّاسٍ يرى أنَّما الطلاقُ عندَ كلِّ طُهْرٍ.

الصحيح البديل:


- عنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ إِنْ مَلَّكَها نَفسَها فَطَلَّقَتْ نَفسَها ثَلاثًا فَهي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ

- عن ابنِ عباسٍ أنه إنْ قال أنتِ طالقٌ ثلاثًا بِفَمٍ واحدٍ فَهِيَ واحِدَةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 6/134
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
| أحاديث مشابهة